ابن حبان
249
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = موهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 2 / 173 ، والبخاري 3475 في أحاديث الأنبياء : باب رقم 54 ، و 6887 في الحدود : باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ، و 6788 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان ، ومسلم 1688 8 في الحدود : باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة والحدود ، وأبو داود 4373 ، والترمذي 1430 في الحدود : باب ما جاء في كريهة أن يشفع في الحدود ، والنسائي 8 / 73 - 74 في قطع السارق : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت ، وابن ماجة 2547 في الحدود : باب الشفاعة في الحدود ، وابن الجارود 805 ، والبيهقي 8 / 253 - 254 ، والبغوي 2603 من طرق عن الليث بن سعد ، به . وأخرجه مختصراً البخاري 3732 في فضائل الصحابة : باب ذكر أسامة بن زيد ، عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، به . وفي هذا الحديث منع الشفاعة في الحدود إذا انتهى أمرها إلى الإمام ، وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رفعه " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب " رواه أبو داود 4376 وترجم له : العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان ، وسنده حسن ، وصححه الحاكم 4 / 383 وأقره الذهبي . وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد 1 / 419 و 438 ، والحاكم 4 / 382 - 383 وسنده ضعيف . وأخرجه أبو داود 3597 ، وأحمد 2 / 70 ، وصححه الحاكم 2 / 27 ووافقه الذهبي ، من طريق يحيى بن راشد ، قال : خرج علينا ابن عمر ، فقال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضادَّ الله في أمره " . وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 465 - 466 من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاً . وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وقال : فقد ضادَّ الله في ملكه ، قال الهيثمي في المجمع 6 / 259 : وفيه رجاء ابن صبح صاحب السقط ضعفه ابن معين وغيره ، ووثقه ابن حبان . وأخرج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =